حكم " عيوب التدليل : القصور : ما لا يُعد كذلك " .
الموجز
إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع لم يقدم الطاعن دليله . لا قصور .
القاعدة
إن تناولت مذكرات الخصوم – على نحو مرسل – أن المساحة الكائنة بالجزء الخلفى من عقار التداعى لا يُستحق عنها عوض لعدم صدور قرار تنظيم بشأنها أو أنها استطرقت كطريق للمارة منذ ما يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بما يجعله من قبيل المنافع العامة ، إلا أن الأوراق قد خلت من قيام الطاعن بتقديم الدليل على ما يدعيه ، ومن ثم فلا على المحكمة المطعون في حكمها إن لم تعرض لهذا الدفاع أو تُغفل الرد عليه ، ومن ثم يضحى النعى (بالقصور في التسبيب) غير مقبول .

