إثبات " عبء الإثبات ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات فيها " . نقض " إجراءات الطعن : إيداع الأوراق والمستندات " " أسباب الطعن : السبب المفتقر إلى الدليل " .
الطعن
رقم ۱۸۳۰٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.