تقادم " التقادم المسقط " . عقد " فسخ العقد " .
الموجز
دعوى الفسخ . تقادمها بخمس عشرة سنة . إبرام عقد القسمة بتاريخ 1/7/1987 ورفع الدعوى بتاريخ 18/1/1997 وخلو الأوراق من وجود التنازل عن استعمال الحق صراحة أو ضمناً . مؤداه عدم توافر المدة المقررة للسقوط . النعى عليه بمخالفة القانون . على غير أساس
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى الفسخ .... لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة . (6) إذ كان عقد القسمة قد أبرم بتاريخ 1/7 /1987 ورفعت الدعوى بتاريخ 18/1/1997 وخلت الأوراق من وجود التنازل عن استعمال الحق صريحاً كان أو ضمنياً، ومن ثم تكون المدة المقررة للسقوط لم تتوافر بعد ، ويضحى النعى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و عبد الله عبد المنعم عبد الله " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمود عبد الباقى عبد الحكم . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة…

