دعوى . ضرائب " الطعن الضريبى : ولاية محكمة الموضوع ".
الموجز
ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن الضريبى لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة . مثال .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدها والتى أقامت بشأنها دعواها الماثلة سبق وأن طرحت على لجنة الطعن الضريبى التى أصدرت فيها قرارها رقم 1257 لسنة 2009 بتاريخ 4/9/2010 قبل إقامة المطعون ضدها لدعواها سالفة الذكر بذات طلباتها السابق طرحها على لجنة الطعن . مما يكون معه الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 24/2/2011 إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لعدم سبق عرض تلك الطلبات على لجنة الطعن الضريبى يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره لمخالفة القانون ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه الصادر في 28/6/2011 بإلغائه فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــار نائـــــب رئيـس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ د / حــــســــــــن البـــــــدراوى ، ســــــمـــــــــيــــــر حـــــــــــســـــــــــــن عـــــــــبــد الــــلــه لــــمــلــــــــــــــــوم و عــــــــــــــلاء الـــــــــــجــــــــــــــزار " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / وليد عبد الوهاب . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 14 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق…

