شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى . ضرائب " الطعن الضريبى : ولاية محكمة الموضوع ".

الطعن
رقم ۱۳٤٥۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰۱/۱۲⁩

الموجز

ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن الضريبى لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة . مثال .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدها والتى أقامت بشأنها دعواها الماثلة سبق وأن طرحت على لجنة الطعن الضريبى التى أصدرت فيها قرارها رقم 1257 لسنة 2009 بتاريخ 4/9/2010 قبل إقامة المطعون ضدها لدعواها سالفة الذكر بذات طلباتها السابق طرحها على لجنة الطعن . مما يكون معه الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 24/2/2011 إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لعدم سبق عرض تلك الطلبات على لجنة الطعن الضريبى يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره لمخالفة القانون ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه الصادر في 28/6/2011 بإلغائه فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــار نائـــــب رئيـس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ د / حــــســــــــن البـــــــدراوى ، ســــــمـــــــــيــــــر حـــــــــــســـــــــــــن عـــــــــبــد الــــلــه لــــمــلــــــــــــــــوم و عــــــــــــــلاء الـــــــــــجــــــــــــــزار " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / وليد عبد الوهاب . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 14 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا