حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك " " الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " " مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة "
الطعن
رقم ۱۱۸۰۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱۲
الدائرة
اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.