استئناف " ميعاد الاستئناف " . ضرائب " مواعيد استئناف قضايا الضرائب " .
الموجز
خلو قانون الضرائب على الدخل الصادر رقم 157 لسنة 1981 من تنظيم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب . مؤداه . خضوعها للمادة 227 مرافعات .
القاعدة
لما كان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف يكون أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك0
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطية النادى ، نبيل أحمد صادق محمد محمد المرسى " نواب رئيس المحكمة " وأحمد إلياس منصور بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد رجب . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 6 من ذى الحجة سنة 1433…

