بنوك " الحساب الجارى : إقفاله " . تقادم .
الموجز
اندماج العائد في رأس المال وتحديد دين الرصيد بصفة قطعية بقفل الحساب . مؤداه . صيرورة تاريخ قفل الحساب هو تاريخاً لحلول ميعاد الوفاء . مؤداه . اعتباره تاريخاً لبدء سريان تقادم المديونية . علة ذلك . م 381 مدنى . مثال .
القاعدة
متى اندمج العائد في رأس المال وتحدد دين الرصيد بصفة قطعية بقفل الحساب على هذ النحو في تاريخ معين فإن هذ التاريخ يضع حداً لالتزامات الطرفين بصفة نهائية ويكون هو المعول عليه كتاريخ حلول ميعاد الوفاء الذى يبدأ به سريان تقادم المديونية ، وهو تاريخ لا يمكن بطريق اللزوم تحديده طالما ظل الحساب مفتوحاً تسرى عليه الفوائد التعويضية والعمولات والمصاريف والملحقات وغيرها ، وباعتبار أن التقادم لا يبدأ سريانه فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء عملاً بالمادة 381 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكانت مدة التقادم المشار إليها لم تنقض بين التاريخ الذى إعتدت به المحكمة تاريخاً لقفل الحساب على نحو ما سلف بيانه وتاريخ إقامة الدعوى الفرعية فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه دون إيراده بالمنطوق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيـد القاضــى / أحمد سعيد السيســـــــــــى ( نائـب رئيس المحكمـــــــــــة ) وعضوية السادة القضــاة / صــــــــــــــلاح مجاهــــــــــــد ، زيــــــــــــــــاد مـحــمــد غـــــازى حســام هشـــــــام صـــــادق و إيهــــــــــــاب الميدانـــــــــــــــــى " نـــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عبد الفتاح غلوش . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 11 من ربيع…

