شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " الحساب الجارى : إقفاله " . تقادم .

الطعن
رقم ۷٥۷۳ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰۱/۰۹⁩

الموجز

اندماج العائد في رأس المال وتحديد دين الرصيد بصفة قطعية بقفل الحساب . مؤداه . صيرورة تاريخ قفل الحساب هو تاريخاً لحلول ميعاد الوفاء . مؤداه . اعتباره تاريخاً لبدء سريان تقادم المديونية . علة ذلك . م 381 مدنى . مثال .

القاعدة

متى اندمج العائد في رأس المال وتحدد دين الرصيد بصفة قطعية بقفل الحساب على هذ النحو في تاريخ معين فإن هذ التاريخ يضع حداً لالتزامات الطرفين بصفة نهائية ويكون هو المعول عليه كتاريخ حلول ميعاد الوفاء الذى يبدأ به سريان تقادم المديونية ، وهو تاريخ لا يمكن بطريق اللزوم تحديده طالما ظل الحساب مفتوحاً تسرى عليه الفوائد التعويضية والعمولات والمصاريف والملحقات وغيرها ، وباعتبار أن التقادم لا يبدأ سريانه فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء عملاً بالمادة 381 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكانت مدة التقادم المشار إليها لم تنقض بين التاريخ الذى إعتدت به المحكمة تاريخاً لقفل الحساب على نحو ما سلف بيانه وتاريخ إقامة الدعوى الفرعية فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه دون إيراده بالمنطوق .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيـد القاضــى / أحمد سعيد السيســـــــــــى ( نائـب رئيس المحكمـــــــــــة ) وعضوية السادة القضــاة / صــــــــــــــلاح مجاهــــــــــــد ، زيــــــــــــــــاد مـحــمــد غـــــازى حســام هشـــــــام صـــــادق و إيهــــــــــــاب الميدانـــــــــــــــــى " نـــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عبد الفتاح غلوش . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 11 من ربيع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا