الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية " نقض . " الاسباب الموضوعية " . قانون . حكم . دستور . رسوم " الرسوم على إجهزة البث التليفزيونى " .الطعنرقم ۲۸۰٦ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۱۲/۰۸الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول