الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد المدنيةعقد " مبدأ سلطان الإرادة " . بنوك " عقد القرض ". نظام عام . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .الطعنرقم ۲٤۲ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰٥/۲۷الدائرةالهيئة العامة للمواد المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول