التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنة إعادة الدعوى للخبير لبحث دفاعها الجوهري بشأن البند الجمركي المنطبق عليها الذي إن صح يتغير به وجه الراي في الدعوى . قصور .
الطعن
رقم ٦۲٥ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٥/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.