قانون " تفسيره " .
الموجز
النص العام المطلق . عدم جواز تخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه . علة ذلك .
القاعدة
أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، حسام هشام صادق إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " وأحمد مصطفى أبو زيد بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد سلامة . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 4 من جماد…

