إثبات " طرق الإثبات : البينة"
الموجز
الإثبات بشهادة الشهود . شرطه . تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة فيها . مقتضاه . م71 إثبات . وجوب بيان تلك الوقائع بالدقة والضبط في حكم التحقيق . علة ذلك . انحصار التحقيق فيها وعلم كل طرف بما هو مكلف بإثباته أو نفيه . تمسك الخصوم ببطلان الدليل المستخلص من أقوال الشهود على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق الحكم . أثره . مخالفة ذلك الاستخلاص للقانون . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ، وكونها منتجة فيها ، ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط في حكم التحقيق لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن استخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون ، إذ أنها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائرة المدنيـة دائرة الأربعـاء (ب) ــــــ برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيــم ، محمد عبـد الحليـم عدلى فوزى محمود نواب رئيس المحكمة ورضـــا سالمان . بحضور السيد رئيس النيابة / محمد هانى زكــى . والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 5 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 15 من مايو سنة…

