حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب " " عيوب التدليل : القصور " .
الموجز
إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون إقامة الدليل عليها أو بيان المصدر الذي استقاها منه. قصور.
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها ، دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاها منه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، عبد الســـــــــلام المزاحى ياســـــــــــــر نصــــــــــــر ، عـــــــــــــــز ابــــــو الحــــســن " نواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / جمال فرج . وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 23 من صفر لسنة 1436…

