الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإرث " تصرفات المورث : طعن الوارث بالصورية " . تركة " حكم تصرفات المورث : صحة الوصية في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون " . صورية " إثبات الصورية " " من أنواع الصورية : الصورية النسبية والصورية المطلقة " . وصية " ماهيتها وانعقادها " " التصرف الساتر لوصية " " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية " .الطعنرقم ۲۱۸٤ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٥/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول