حكم " تسبيب الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ". شفعة " إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " .
الطعن
رقم ۹٦٦۲ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۷/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.