اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : مسائل عامة : تعلقه بالنظام العام " " اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة " " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص هيئات التحكيم " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائي " .
الطعن
رقم ۲٥۱۸ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.