ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : أرباح السمسرة " .
الموجز
خضوع أرباح السمسرة لوعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . شرطه . عدم وجود علاقة عمل بين صاحب العمل والقائم بعمل السمسرة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
مؤدى نص المادة 15 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن أرباح السمسرة تدخل في وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إذا كان القائم بالعمل لا تربطه علاقة عمل بصاحب العمل ، ولما كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين المطعون ضده وشركة التأمين ليست علاقة عمل لعدم توافر التبعية المهنية فيما يقوم به من عمليات ، فإن أرباحه من هذا النشاط تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بصفته سمساراً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية ـــــ برئاسة السيد القـاضى / صـــلاح سـعــــــــداوى ســــــــــــــــــعد " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / عبدالعزيز إبراهيم الطنطــــــاوى ، شريف حشمـــــــــــت جـــــــــــــادو عمــــــــــــر السعيــــــــــــــــــد غانــــــم " نـــــــــــــــواب رئيس المحكمة " وياسر محمود بطور بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد الأهوانى . وأمين السر السيـد / عاطف أحمد القطامى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 16 من جمادى…

