تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثي : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع " . حكم" عيوب التدليل: القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الموجز
العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 180 مدنى . ماهيته . العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه . علة ذلك .
القاعدة
إذا كانت المادة 180 من القانون المدنى تنص على أن دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب تسقط بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم من لحقه الخسارة بحقه في التعويض وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق . وكان المراد بالعلم الذى يبدأ منه سريان التقادم الثلاثى المقرر بنص المادة سالفة البيان – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – هو العلم الحقيقى الذى يُحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حقه ... الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى المدة .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد الحكيم ، حازم شوقى منصور الفخرانى و صلاح المنسى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة / على يسن . وأمين السر / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 15 من محرم سنة 1435 ه الموافق 19 من نوفمبر سنة 2013 م…

