أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير ". حق " حق التقاضى ". دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : اختصام صاحب الصفة الحقيقى في الدعوى ". ملكية " ملكية المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة ". نقض " الخصوم في الطعن ". نيابة " نيابة قانونية ".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من فبراير سنة 2000 برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، حامد مكي، جرجس عدلي، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة. (65) الطعن رقم 1708 لسنة 62 القضائية (1 - 3) نقض "الخصوم في الطعن". أشخاص اعتبارية "المحافظ". حق "حق التقاضي". دعوى "الصفة في الدعوى". (1) الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة. (2) الأشخاص الاعتبارية. لها الشخصية المعنوية والحق في التقاضي. لكل…

