حكم " تسبيب الحكم : ما يعد قصوراً " " عيوب التدليل . فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . ملكية . أسباب كسب الملكية ".
الطعن
رقم ۲۱٥۱ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.