مسئولية " المسئولية التقصيرية " . تعويض .
الموجز
حق التقاضي من الحقوق المباحة . مؤداه . عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه . شرطه . عدم الانحراف عن هذا الحق إلى اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم . خلو الأوراق من انحراف المدعى عليها الأولى عن استعمال حق التقاضى . مؤداه . رفض طلب التعويض .
القاعدة
حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالخصم . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على أن المدعى عليها الأولى قد انحرفت عن استعمال حقها في التقاضى إلى مجرد اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالمدعى فإنه يتعين القضاء برفض ذلك الطلب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية ـــــ برئاسة السيد القـاضى / صـــلاح سـعــــــــداوى ســــــــــــــــــعد " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / عبدالعزيز إبراهيم الطنطــــــاوى ، شريف حشمـــــــــــت جـــــــــــــادو عمــــــــــــر السعيــــــــــــــــــد غانــــــم و أحمــــــــــــــد كمـــــــــــــــال حمدى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / وليد عبدالوهاب . وأمين السر السيـد / عاطف أحمد القطامى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 2 من…

