نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً . أثره . إلغاء ما قضى به في الموضوع . م 271 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض إذ يترتب على نقض هذا الحكم إلغاء ما قضى به في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقاً ومؤسساً على قضائه بقبول الاستئناف شكلاً وذلك وفقاً لحكم المادة 271 مرافعات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد شكرى عبد الحليم ، محمد عبد المحسن منصور شهاوى إسماعيل عبد ربه و هشام عبد الحميد الجميلى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / علاء إبراهيم . وحضور السيد أمين السر/ فتحى حمادة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد الموافق 7…

