أوراق تجارية " الكمبيالة والسند لأمر : الرجوع على الساحب " " أطراف الكمبيالة والسند لأمر " " مقابل الوفاء والقبول" . تقادم " تقادم مسقط " " التقادم في الأوراق التجارية ". قانون " تنازع القوانين من حيث الزمان " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
السند لأمر . ماهيته . محرر يتعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين لأن شخص أخر هو المستفيد . م 468 ق التجارة الجديد .
القاعدة
السند لأمر طبقاً لنص المادة 468 من ذات القانون - قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - فهو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الإطلاع أوفى ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالى فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما الساحب والمستفيد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمت جادو عمر السعيد غانم و أحمد محمد عامر " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد ثابت عويضة . وأمين السر السيد / عاطف أحمد القطامى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 5 من…

