رهن " الرهن الصادر من مالك زالت ملكيته بأثر رجعى " .
الموجز
الرهن الصادر من مالك زالت ملكيته بعد ذلك بأثر رجعى . اعتباره رهن صحيح . شرطه . حسن نية الدائن المرتهن وقت انعقاد الرهن بألا يكون عالما بزوال ملكية الراهن بأثر رجعى . م 1034 مدنى .
القاعدة
مفاد النص في المادة 1034 من القانون المدنى يدل على أن الرهن الصادر من مالك زالت ملكيته بعد ذلك بأثر رجعى يعد رهناً صحيحاً متى كان الدائن المرتهن حسن النية وقت انعقاد الرهن الرسمى , ومعنى حسن النية ألا يكون هذا الدائن عالماً بأن ملكية الراهن مهددة بالزوال بأثر رجعى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى , أحمد برغش حاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة ومحمد مصطفى والسيد رئيس النيابة / علاء عبد الملك . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 1 رجب سنة 1434 ه الموافق 11 من مايو…

