نقض " المصلحة في الطعن " " السبب غير المقبول " .
الموجز
النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة أو لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه . أثره . غير مقبول .
القاعدة
أنه إذا كان وجه النعى لا يحقق لصاحبه سوى مصلحة نظرية بحتة أو لا يصادف محلاًّ من قضاء الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى ، عبد الله لملوم محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " ومصطفى سالمان بحضور السيد رئيس النيابة / ربيع الصغير . وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من شعبان سنة 1434 ه الموافق 13 من يونيو…

