حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
الفساد في الاستدلال . ماهيته . انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم للعناصر الواقعية التي ثبتت لديهــا أو وقوع تناقض بينها . من حالاته . عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر .
القاعدة
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة ، غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية ، التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها ، بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / سمير فايزى عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدى ، محمد مأمون سليمان صلاح عبد العاطى أبو رابح و وليد ربيع السعداوى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد على . وحضور أمين السر السيد / أحمد على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 1 من جمادى ثان سنة 1436…

