شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الأحكام " . قوة الأمر المقضي .

الطعن
رقم ٥۳٥٦ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۱۲/۲٦⁩

الموجز

القضاء بثبوت حق أو نفيه في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية . اكتسابه قوة الأمر المقضي في هذه المسألة . أثره . منع الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أى حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها بين ذات الخصوم .

القاعدة

إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية ، فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريقة الدعوى أو الدفع في شأن أى حق أخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى ، عبد الله لملوم
محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة "
وأبو بكر أحمد إبراهيم
بحضور السيد رئيس النيابة / عمر بكرى .
وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 23 من صفر سنة 1435 ه الموافق 26 من ديسمبر سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعون المقيدة فى جدول المحكمة بأرقام 5356 ، 6834 لسنة 75 ق ، 14096 لسنة 76 ق .
المرفوع أولهما من الطعن رقم 5356 لسنة 75 ق
السيد / رئيس مجلس إدارة المصرف العربى الدولى بصفته .
ومقره الكائن فى 35 شارع عبد الخالق ثروت - قسم عابدين - محافظة القاهرة .
حضر عن الطاعن الأستاذ / على محفوظ المحامى .
ضد
1- الآنسة / نيفين محمد محجوب سليمان - القاصر بوصاية والدتها السيدة / عنبرة سليم عبد المجيد .
المقيمة فى 64 شارع جسر السويس - قسم الزيتون - محافظة القاهرة .
2- السيدة / غادة محمد محجوب سليمان .
المقيمة فى 10 شارع المقازة - شقة 15 - قسم مصر الجديدة - محافظة القاهرة .
3- السيدة / فاطمة محمد حسن .
المقيمة فى 29 شارع رمسيس - نصر الدين أول شارع الهرم - قسم العمرانية - محافظة الجيزة .
4- السيدة / سكينة محجوب سليمان .
5- السيدة / نفيسة محجوب سليمان .
المقيمين فى 2 حارة غباشى - من شارع ترعة الجبل - الدور الأرضى - محافظة
حضر عن المطعون ضدها الثالثة الأستاذ / حسن محمد قاسم المحامى عن الأستاذ / أحمد محمود سعد المحامى .

المرفوع ثانيهما من الطعن رقم 6834 لسنة 75 ق
السيدة / غادة محمد محجوب سليمان .
المقيمة فى 10 شارع المقازة - شقة 15 - روكسى - مصر الجديدة - محافظة القاهرة .

ضد
1- الآنسة / نيفين محمد محجوب سليمان - القاصر بوصاية والدتها السيدة / عنبرة سليم عبد المجيد .
المقيمة فى 64 شارع جسر السويس - قسم الزيتون - محافظة القاهرة .
2- السيد / رئيس مجلس إدارة المصرف العربى الدولى بصفته .
ومقره الكائن فى 35 شارع عبد الخالق ثروت - قسم عابدين - محافظة القاهرة .
3- السيدة / فاطمة محمد حسن .
المقيمة فى 29 شارع رمسيس - نصر الدين أول شارع الهرم - قسم العمرانية - محافظة الجيزة .
4- السيدة / سكينة محجوب سليمان .
5- السيدة / نفيسة محجوب سليمان .
عن نفسهما وبصفتهما ورثة السيدة / عائشة محجوب سليمان ويعلنا طرف وكيلتهما السيدة / حنان محمد عثمان هشام المقيمان برقم 31 شارع الشهيد مصطفى حلمى - ألماظة - مصر الجديدة - محافظة القاهرة .
حضر عن المطعون ضده الثانى الأستاذ / على محفوظ المحامى .
حضر عن المطعون ضدها الثالثة الأستاذ / حسن محمد قاسم المحامى عن الأستاذ / أحمد محمود سعد المحامى .
المرفوع ثالثهما من الطعن رقم 14096 لسنة 71 ق
السيدة / فاطمة محمد حسن أبو عليوة .
المقيمة فى 29 شارع رمسيس - نصر الدين أول شارع الهرم - قسم العمرانية - محافظة الجيزة .
حضر عن الطاعنة الأستاذ / حسن محمد قاسم المحامى عن الأستاذ / أحمد محمود سعد المحامى .

ضد
1- السيد / رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى للمصرف العربى الدولى بصفته .
ومقره الكائن فى 35 شارع عبد الخالق ثروت - قسم عابدين - محافظة القاهرة .
2- السيد / فوزية صادق عبد السيد .
3- السيدة / غادة محمد محجوب سليمان .
4- الآنسة / نيفين محمد محجوب سليمان - القاصر بوصاية والدتها السيدة / عنبرة وشهرتها غبور سليم عبد المجيد .
المقيمة فى 64 شارع جسر السويس - قسم الزيتون - محافظة القاهرة .
5- السيدة / سكينة محجوب سليمان .
6- السيدة / نفيسة محجوب سليمان .
بصفتها من ضمن ورثة / عائشة محجوب سليمان الوريثة معها ( بصفتها ) .
والمقيمة طرف وكيلتهما السيدة / حنان محمد عثمان هشام الكائن فى 31 شارع الشهيد / مصطفى حلمى - ألماظة - مصر الجديدة - محافظة القاهرة .
حضر عن المطعون ضده الأول الأستاذ / على محفوظ المحامى .
الوقائع فى الطعن الأول رقم 5356 لسنة 75 ق
فى يوم 36/3/2005 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 23/2/2005 فى الاستئنافين رقمى 5257 ، 5520 لسنة 121 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 5/4/2005 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .
وفى 12/4/2004 أعلن المطعون ضدهما الرابعة والخامسة بصحيفة الطعن .
وفى 4/4/2004 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن .
وفى 16/4/2005 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 13/6/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14/11/2013 ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضده الثالث والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته .
الوقائع فى الطعن الثانى رقم 6834 لسنة 75 ق
فى يوم 29/4/2005 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 23/2/2005 فى الاستئنافين رقمى 5257 ، 5520 لسنة 121 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 30/4/2005 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .
وفى 8/5/2005 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 13/6/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14/11/2013 ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضده الثانى والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته .
الوقائع فى الطعن الثالث رقم 14096 لسنة 76 ق
فى يوم 12/8/2006 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 14/6/2006 فى الاستئنافات أرقام 1448 ، 15437 لسنة 120 ق ، 1623 لسنة 122 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 27/8/2006 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 29/8/2006 أعلن المطعون ضدهما الثانية والثالثة بصحيفة الطعن .
وفى 29 ، 30/8/2006 أعلنت المطعون ضدها الرابعة والخامسة والسادسة بصحيفة الطعن .
وفى 7/9/2006 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وفى 20/9/2006 أودع الطاعن مذكرة تعقيب صمم فيها على ما جاء بصحيفة الطعن .
وفى 9/10/2006 أودع المطعون ضدهما الثانية والثالثة مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 13/6/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14/11/2013 ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والمطعون ضده الأول ثم قررت المحكمة ضم الطعون الثلاثة ليصدر فيهم حكم واحد والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محمد عاطف ثابت " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من المحكمة المطعون فيهما وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى فى الطعن الأول ( نيفين محمد محجوب سليمان ) أقامت الدعوى رقم 15543 لسنة 2002 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المصرف الطاعن وباقى المطعون ضدهم فى هذا الطعن والطاعنة فى الطعن الثانى بطلب الحكم بالزام المصرف بأن يؤدى لها حصتها الشرعية من ميراث والدها المذكور البالغ مقداره 213567,22 دولار المودع بالحساب رقم 2298/302 لدى فرعه بالإسكندرية مع الزامه بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام تنفيذ الحكم على سند من أن مورثها المرحوم / محمد محجوب سليمان كان قد أودع لحسابه رقم 2298/302 لدى المصرف وديعة مقدارها 250000 دولار وإذ قامت زوجته فوزية صادق عبد السيد باقتراض مبلغ 150000 دولار من حسابه لديه بالمخالفة لتعليمات المصرف فاستصدر المورث المذكور الآخير حكماً نهائياً قضى لصالحه فى الاستئنافين رقمى 5717/5890 لسنة 104 ق القاهرة بالزام المصرف بإعادة المبلغ المشار إليه إلى حسابه اعتباراً من 4/4/1985 باعتبار أنه لم يحدث خصم من الوديعة وأصبح المبلغ 213567,22 دولار ولما كانت المطعون ضدها الأولى أحد ورثة المرحوم / محمد محجوب سليمان فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان ، وبتاريخ 27 من يناير لسنة 2004 حكمت المحكمة بإلزام المصرف الطاعن فى الطعن الأول بتسليم المطعون ضدها الأولى لحقها الميراثى والشرعى من المرحوم / محمد محجوب سليمان والبالغ 1/3 المبالغ المعادة لحساب مورثها بموجب الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 5717 /5890 لسنة 104 ق القاهرة والمودعة لديه والبالغ قيمتها بعد الاعادة الواجبة بالحكم مبلغ 213,567,22 دولار والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وإذا استأنف المصرف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5257 لسنة 121 ق لدى محكمة استئناف القاهرة كما استأنفته الطاعنة فى الطعن الثانى بالاستئناف رقم 5520 لسنة 121 ق لدى ذات المحكمة والتى بعد أن ضمت الاستئناف الثانى للأول قضت بتاريخ 23 من فبراير لسنة 2005 بتأييد الحكم المستأنف ، وحيث إن المرحوم / محمد محجوب سليمان كان قد أقام الدعوى رقم 4773 لسنة 1994 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بالزام المصرف المطعون ضده الأول بأن يسلمه رصيد وديعته المودعة لديه والبالغ مقدارها 213567,22 دولار وفوائدها القانونية من تاريخ الايداع حتى تمام التسليم وإذ توفى المذكور أثناء نظر الدعوى فقامت الطاعنة فى الطعن الثالث " فاطمة محمد حسن " بتصحيح شكل الدعوى وموالاة السير فيها منتهية فى طلباتها الختامية إلى طلب الحكم بتسليمها بدورها حصتها الميراثية فى المبلغ سالف البيان المودع لدى المصرف المطعون ضده الأول تنفيذاً للحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 5717/5890 لسنة 104 ق القاهرة والفوائد والتعويض وبتاريخ 28/6/2003 أجابت المحكمة الطاعنة المذكورة إلى طلباتها عدا طلب التعويض بحكم استأنفه المصرف المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 14480 لسنة 120 ق لدى محكمة استئناف القاهرة كما استأنفتاه المطعون ضدها الثانية فى الطعن الثالث ( فوزية صادق عبد السيد ) والمطعون ضدها الثالثة فيه ( غادة محمد محجوب سليمان ) بالاستئناف رقم 15437 لسنة 120 ق لدى ذات المحكمة كما أقامت عنه الطاعنة استئنافاً فرعياً برقم 1623 لسنة 122 ق لدى المحكمة ذاتها وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الثانى والثالث للأول قضت فيها بتاريخ 14/6/2006 فى موضوع الاستئنافين الأولين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة وفى الاستئناف الأخير برفض . طعن المصرف الطاعن فى الطعن الأول فى الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 5257 ، 5520 لسنة 121 ق القاهرة بطريق النقض بالطعن رقم 5356 لسنة 75 ق ، وطعنت الطاعنة فى الطعن الثانى فى نفس الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 6834 لسنة 75 ق كما طعنت الطاعنة فى الطعن الثالث على الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 14480 ، 15437 لسنة 120 ق القاهرة بذات الطريق بالطعن رقم 14096 لسنة 79 ق وقدمت النيابة مذكرة فى كلاً طعن من ثلاث


مذكرات فى الطعون الثلاثة انتهت فيها إلى رفضها جميعها ، وإذ عُرضت الطعون الثلاثة جميعها على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأتها جديرة بالنظر وحددت جلسة لنظرها ، وفيها قررت ضم الطعن الثانى والثالث للأول والتزمت النيابة رأيها فى الطعون الثلاثة .
أولاً : فى الطعنين رقمى 5356/6834 لسنة 75 ق :
حيث إن الطعنين أقيم أولهما على خمسة أسباب وثانيهما على ستة ينعى المصرف الطاعن فى الطعن الأول والطاعنة فى الطعن الثانى بهذه الأسباب عدا السادس فى الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيق والتناقض ذلك أنه أقام قضائه بانتفاء حجية الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 5717 ، 5890 لسنة 104 ق القاهرة لاختلاف الموضوع والخصوم فيهما عنه فى الدعوى المطروحة ثم عاد إلى الاعتداد بذلك الحكم فيما قضى به من رفض طلب مورث الطاعنة فى الطعن الثانى بإعادة مبلغ القرض الذى تحصلت عليه زوجته فوزية صادق عبد السيد اليه باعتباره خاضع للحساب المشترك ، وكان على منطقة تطبيق قواعد هذا الحساب والتي لا تجيز لأى من الشركاء الحق فى استئداء أية مبالغ دون موافقة جميعهم ، إلا أنه ضمن حكمه بأحقية المطعون ضدها الأولى فى الطعنين ( نيفين محمد محجوب سليمان ) فى حصتها الميراثية خصماً من الوديعة بما يتنافى مع تلك القاعدة ومع ما نص عليه فى أحد بنود عقد الحساب من عدم جواز تجزئته فى حالة وفاة أى من الشركاء أو إعساره أو افلاسه وعدم أحقية أى متهم فى سحب أى مبالغ من هذا الحساب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر المبالغ المعادة للحساب المشترك بموجب الحكم الاستئنافى سالف الاشارة اليه مال خاص بالمورث ورتب على ذلك قضائه بأحقية المطعون ضدها الأولى المذكورة فى حصتها الميراثية فيه باعتباره تركة مخلفة عنه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى المادة 145 من القانون المدنى على أن " ينصرف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - على أن طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن طبيعة التعامل التى تأبى أن ينتقل الحق أو الالتزام من المتعاقد إلى خلف العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما ينقضى بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه من علاقة شخصية بحته ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى مادامت فى تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ومادام ما انتهت إليه سائغاً لما كان ذلك وكان الثابت من صور الحكم الصادر فى الاستئنافات أرقام 3162 لسنة 111 ق ، 96 و 142 و 1127 لسنة 112 ق القاهرة وصورة الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 5717 و 5890 لسنة 104 ق القاهرة وصورة تقرير الخبير المنتدب فى الاستئنافين الأخيرين فيا دون بها من أن المرحوم / محمد محجوب سليمان قام بتاريخ 16/7/1984 بفتح حساب برقم 30212298 لدى المصرف الطاعن فى الطعن الأول وأودع فيه مبلغ جملته 250000,007 دولار ثم حرر على نفسه إقرار بحساب مشترك بينه وبين زوجته فوزية صادق عبد السيد وابنته غادة - الطاعنة فى الطعن الثانى - وبتاريخ 18/7/1984 قام المرحوم المذكور بربط دويعة بمبلغ 250000 دولار طبقاً لما ثبت من حافظة الوديعة لأجل رقم 72004 باسمه منفرداً خصماً من الحساب السابق وأصبح الحساب المشترك ينحصر فقط فى الفائدة المستحقة عن هذه الوديعة بحيث يحق لأى من الشركاء السحب منها بعد أن أخطر المودع الصرف الطاعن بأن من حق منفرداً تعديل طريق السحب من الحساب المشترك دون شرط موافقة جميع الشركاء وبأن يضاف توقيعه الشخصى بجانب توقيع أى من شريكتيه المذكورتين على النحو الوارد بكتاب المرسل إليه بتاريخ 4/7/1985 وقد أورد الحكم الصادر فى الاستئنافين سالفى البيان أن المصرف قام بأقراص مبلغ 150000 دولار إلى زوجة المذكور مخالفاً بذلك تعليماته التى تنص على أنه فى حال وجود خلاف بين الشركاء يتعين الالتزام بتعليماته سالفة البيان وتجميد الحساب حتى يتم إبلاغه المصرف رسمياً بتصفية الخلاف وزواله وانتهى الحكم بناء على ما تقدم إلى إلزام المصرف بإعادة مبلغ القرض الذى اقترضته المذكور وتم خصمه من حساب الوديعة للحساب المشترك باعتبار أن تلك الوديعة قائمة ومستمرة ولم يسحب منها هذا المبلغ ثم تم إخطار المصرف بعد ذلك بمضمون الشهادة الموقعة برقم 2220 فى 8/7/1991 المحررة بين الشركاء الثلاثة ومفادها إقرار جمعيهم بتصفية الخلاف وزواله من بينهم حول الحساب المشترك سالف البيان ونص فى هذا الإقرار بعبارة صريحة على أن التصرف والصرف والاستلام يكون من حق الطرف الأول " المورث المذكور " - المودع - وبموافقته منفرداً دون خلاف على ذلك كما أن الثابت إقامة الأخير للدعوى رقم 4773 لسنة 1994 م جنوب القاهرة الابتدائية ضد المصرف وشريكتيه المذكورتين بطلب الحكم بتسليمه رصيد الحساب رقم 2298 / 302 محل الوديعة النقدية المملوكة له والتى جددت الطاعنة فى الطعن الثالث السير فيها بعد انقطاعها الخصومة لوفاته منتهية إلى طلب الحكم بحصتها الميراثية فى هذه الوديعة . ومفاد ما تقدم أن أصل مبلغ الوديعة محل التداعى كان ولازال باسم ذلك المورث ومملوكاً له وحده وغير ذات صله بالحساب المشترك المشار إليه دون أن يحاج بالحكم الصادر فى الاستئنافين سالفى الذكر من إعادة المبلغ المقترض للحساب المشترك لأن ذلك الحكم لم يقطع بأحقية أى من الشريكتين المذكورتين على استقلال فى ملكية أى مبلغ من إجمالى قيمة الوديعة محل التداعى وإنما أعاد المبلغ المقترض للحساب المشترك طالما بقى الخلاف بين أطرافه الثلاثة محتماً وكانت تعليمات المودع للمصرف الطاعن بأن يظل الحساب متجمداً حتى زوال هذا الخلاف وحدث أن زال الخلاف بالفعل وفقاً بما سلف بيانه ، وإذ كان ما تقدم وقد ظلت الوديعة محل التداعى على ملك المورث المذكور فإنه بات عن المحتم شرعاً وقانوناً أن ينتقل هذا الحق فى الملكية إلى ورثته من بعده كل بحسب نصيبه الشرعى وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأعطى للمطعون ضدها الأولى نصيبها فى ميراث أبيها المتخلف عن هذه الوديعة متمثلاً فى ذلك المبلغ المعاد بموجب الحكم الاستئنافى رقم 5717 و 5890 لسنة 104ق القاهرة فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ فى تطبيقه ، ويضحى النعى عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة فى الطعن الثانى تنعى بالسبب السادس والأخير من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بفائدة مقدارها 5% رغم وجود منازعة قضائية فى مقدار الدين بما كان يجب قصر قضائه على نسبة 4% بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط المصلحة فى الحق فى الطعن على الحكم وفقاُ لنص المادة 211 من قانون المرافعات أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن بحكمه عليه بشئ لخصمه وهو يكون كذلك متى كان لم يقضى له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يأخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه ، لما كان ذلك ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم مصلحة أول درجة بالفائدة المشار إليها على المصرف الطاعن فى الطعن الأول لمصلحة المطعون ضدها الأولى فى الطعنين ولم يقض بشئ منها على الطاعنة فلا يكون لها صفة ولا مصلحة فى التمسك بوجه النعى على الحكم المطعون فيه ويضحى غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .

ثانياً : فى الطعن رقم 14096 لسنة 76 ق :
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة فى هذا الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك إنها تمسكت فى مذكرات دفاعها أمام محكمة الاستئناف بحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 15543 لسنة 2003 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمى 5257 و 5520 لسنة 121 ق القاهرة فيما قضى به من تسليم المطعون ضدها الرابعة (نيفين محمد محجوب سليمان) حجتها الميراثية فى مبلغ الوديعة المودع لدى المصرف المطعون ضده الأول استناداً إلى ملكية المورث لهذا المبلغ منفرداً وأنه أقام الدعوى رقم 4773 لسنة 1994 م جنوب القاهرة الابتدائية ضد المصرف بتسليمه رصيد الحساب وإذ توفى أثناء نظر الدعوى فقامت بتعجيل السير فيها طالبة حصتها الميراثية فى مبلغ تلك الوديعة البالغ مقدارها 213,567,22 دولار المعاد لحسابه المشترك نفاذاً للحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 5717 و 5890 لسنة 104 ق القاهرة باعتبارها زوجة المورث بالمماثلة للمطعون ضدها المذكورة واستناداً إلى ذات المسألة الأساسية المشترك فى الدعويين وهى ملكية المورث وحده لهذه الوديعة بما جاز الحكم السابق حجيته الحاسمة فى هذه المسألة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن دفاعها ولم يقسطه حقه بالبحث إيراداً أورداً معتبراً أن مبلغ الوديعة ناشئاً عن الحساب المشترك وليس تركه مخلفه عنه تورث من بعده ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم وأنه إذا صدر حكم حائزة قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابق بالبناء على مسألة أولية ، فإن هذا الحكم يحوز الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم عن التنازع بطريقة الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق أخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم ، لما كان ذلك ، وكان البين عن الأوراق - وعلى نحو ما سلف بيانه - فى معرض الرد على أسباب الطعنين المتقدمين أنه قضى لصالح واحدة عن ورثة المرحوم / محمد محجوب سليمان وهى ابنته نيفين - المطعون ضدها الرافعة فى هذا الطعن - بحصتها الميراثية فى الوديعة المودعة لحساب المورث رقم 2298 / 302 والمتمثلة فى مبلغ مقداره 213,567,22 دولار بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 15543 لسنة 2001 م جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 5257 و 5520 لسنة 121 ق القاهرة والذى أضحى جائزاً لقوة الأمر المقضى بموجب الحكم الصادر فى الطعنين سالفى البيان استناداً إلى ما خلص إليه ذلك الحكم الصادر فى الطعنين سالفى البيان استناداً إلى ما خلص إليه ذلك الحكم من أن مبلغ الوديعة مار الذكر مملوك للمورث ملكية خالصة لا يشاركه فيها أحد وبمنأى عن الحساب المشترك محل المنازعة بما أصبح والحال كذلك من التركة المخلفة عن المورث ينقل خفاً لورثته جميعاً من بعده وإذ فصل الحكم السابق فى هذه المسألة الأساسية وحسم النزاع السابق فى ملكية المورث - لوديعة التداعى - وهى ذات الأساس التى أقيمت عليها الدعوى المطروحة من الطاعنة بالمطالبة بحصتها الميراثية فيها كذلك باعتبارها زوجة المورث بالمماثلة للمطعون ضدها الرابعة المذكورة ، وكان ذلك التماثل ينصرف إلى أولئك الورثة لكونهم جميعاً فى مركز واحد باعتبارهم خلفاء للمورث بما لا محاجة معه للقول لاختلاف بين الخصوم فى الدعويين وإذ تمسكت الطاعنة فى مذكرات دفاعها أمام محكمة الاستئناف بحجية الحكم مار الذى فى خصوص تلك المسألة ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن دفاعها ولم يتناوله بالتمحيص إيراد أو رداً وحجب بذلك نفسه عن بحث طلب الطاعنة بأحقيتها فى حصتها الميراثية فى مبلغ الوديعة المشار إليه فإن يكون مشوباً بعيب القصور الذى جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إنه عن موضوعها الاستئنافين رقمى 14480 ، 15437 لسنة 120 ق القاهرة صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى النتيجة الصحيحة سالفة البيان ، فإنه يتعين تأييده ورفض الاستئنافين المقامين عنه .
لذلك
أولاً : فى الطعنين رقمى 5356 ، 6834 لسنة 75 ق برفضهما ، وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة فى كل ، ثانياً : فى الطعن رقم 14096 لسنة 76 ق بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وحكمت فى موضوعها الاستئنافين رقمى 14480 ، 15437 لسنة 120ق برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى كل طعن .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا