الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةمحكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " . نقض "أسباب الطعن :الأسباب الموضوعية " .الطعنرقم ۳٥٤ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰٦/۲۳الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۱۸۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول