تعويض " تقدير التعويض ".
الموجز
تقدير التعويض . مسائل واقع . استقلال قاضى الموضوع به . شرطه . قيامه على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته متكافئا مع الضرر دون زيادة .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع , إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر وليس دونه وغير زائد عليه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز , طارق سيد عبد الباقى أحمد برغش و حاتم عبد الوهاب حمودةحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / تامر سعودى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 25 من ذى…

