الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحوادث طارئة . " تطبيق نظرية الحوادث الطارئة " . " شرط الإرهاق " . إصلاح زراعي . " المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 " . " أثره " . بيع .الطعنرقم ۳٦۸ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٤/۰۳/۲٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱٥رقم القاعدة٦۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول