نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
الموجز
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تثير الأسباب التى تتعلق بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن تتوافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، وأن تكون أسباب الطعن واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمت جادو عمر السعيد غانم و أحمد كمال حمدى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد شرين القاضى . وأمين السر السيد / عاطف أحمد القطامى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 26 من…

