شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الدفاع في الدعوى : دفاع جوهرى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع .

الطعن
رقم ۷۱۳ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰٥/۲۳⁩

الموجز

تقديم الطاعنة صور مستندات في الدعوى للدلالة على قيام شركة محاصة بينها وبين زوجها السابق . تقديمها لأصول هذه المستندات أمام محكمة الاستئناف بعد جحد المطعون ضده لها أمام محكمة أول درجة . التفات الحكم المطعون فيه عن تناولها ايراداً أو رداً ولم يعن بفحصها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .

القاعدة

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بقيام علاقة تجارية بينها وبين زوجها السابق – المطعون ضده – تمثلت في شركة محاصة شاركت هى برأس المال وشارك هو بالعمل وأيدت دعواها بمستندات قدمت صورها من بينها صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 211 لسنة 1997 أحوال شرعى دبى والذى تضمن أقوال شهودها بما يفيد استلامه منها مبالغ مالية وإقراره باستعداده لرد أموالها إليها وصورة من شهادة بنك دبى بتحويلها مبالغ مالية إلى بنك فيصل الإسلامى فرع مصر الجديدة بالقاهرة ، وإذ كانت صور المستندات تلك قد جحدها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ، فتقدمت الطاعنة بأصولها أمام محكمة الاستئناف ضمن حافظة مستندات أشار إليها الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يتناولها إيراداً أو رداًّ ولم يعن بفحصها بما لها من دلالة في ثبوت أو نفى ما تمسكت به الطاعنة من طلبات ودفاع ، وكان من شأنها لو صحت أن يتغير بها وجه الرأى في الدعوى بما يشوبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى ، عبد الله لملوم
محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة "
ومصطفى سالمان
بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب موسى .
وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس13 من رجب سنة 1434 ه الموافق 23 من مايو سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 713 لسنة 71 ق .
المرفوع من
السيدة / حمدة على محمد محارب ، من دولة الإمارات العربية المتحدة .
والمقيمة بإمارة دبى ، ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أمل عفيفى داود المحامى الكائن فى 5 شارع إسماعيل محمد - الزمالك - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضد
السيد / حسن حمدى محمود ، مصرى الجنسية ، " نشاطه تاجر إكسسوار سيارات " بمحل تجارتة الكائن فى 75 شارع رمسيس - قسم الأزبكية - محافظة القاهرة .
والمقيم فى 28 شارع مؤسسة النور من شارع ترعة الجبل - قسم الزيتون - محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
الوقائع
فى يوم 20/8/2001 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف عالى القاهرة الصادر بتاريخ 25/6/2001 فى الاستئناف رقم 556 لسنة 4 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 1/9/2001 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفى 13/9/2001 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها ، أولاً : عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ما لم يقدم المحامى رافع الطعن التوكيل الرسمى العام رقم 2123 ب توثيق الأزبكية الصادر من الطاعنة إلى وكيلها قبل إقفال باب المرافعة . ثانياً : فى حاله ما إذا قدم المحامى رافع الطعن التوكيل المنوة عنه سلفاً قبل إقفال باب المرافعة ، قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفض الطعن .
وبجلسة 11/4/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/5/2013 ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مصطفى سالمان ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 412 لسنة 1999 تجارى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات ومتضمناً كافة عمليات استثمار الأموال الخاصة بها والمسلمة إليه اعتباراً من عام 1987 مع الحكم بتصفية الشراكة بينهما ، وإلزامه بدفع رأس المال المدفوع منها وحصتها فى الأرباح ، وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجة للمطعون ضده منذ عام 1984 وانتقلت من موطنها بدولة الإمارات العربية المتحدة للإقامة معه فى مصر منذ عام 1987 حيث اتفقا على تكوين شركة محاصة لتجارة قطع غيار السيارات تقوم هى بتمويلها ويتولى هو العمل والإدارة ، وأنها قامت خلال الفترة من 1987 وحتى عام 1991 بتحويل مبالغ استلمها المطعون ضده بلغت ستة ملايين وأربعمائة وثلاثة وثمانين ألفا ومائة وعشرين درهما إمارتيا وقد دب خلاف بينهما انتهى بطلاقها منه ، وإذ طالبته ودياًّ برد رأس المال المدفوع منها ونصيبها فى الأرباح ، إلا أنه امتنع عن ذلك ، فكانت الدعوى ، وبتاريخ 29/1/2000 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 556 لسنة 4 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 25/6/2001 برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى

برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن طلباتها ودفاعها أمام محكمة الموضوع قامت على وجود علاقة تجارية بينها وبين المطعون ضده عقب حضورها للإقامة فى مصر فى عام 1987 تمثلت فى شركة محاصة تقوم هى بدفع رأس المال ويتولى هو العمل والإدارة ، ودللت على ذلك بصور من المستندات المثبتة لتلك العلاقة منها صورة السجل التجارى الخاص بمنشأة المطعون ضده والصادر فى 6/6/1987 وصورة من الحكم الصادر فى الدعوى 211 لسنة 1997 شرعى دبى يتضمن إقراراً صادراً منه ، بما يفيد حصوله على أموالها ، وأقوال شهودها بما يفيد استلامه لمبالغ مالية منها قامت بتحويلها من دبى إلى القاهرة ، وشهادة من بنك دبى تفيد تحويل هذه المبالغ لبنك فيصل الإسلامى فرع مصر الجديدة ، وكان من شأن هذه الأدلة والقرائن أن تغير وجه الرأى فى النزاع ، سيما وأن الطاعنة قدمت أصول هذه المستندات بعد أن جحدها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحثها وما لها من دلالة فى إثبات أو نفى طلباتها ودفاعها بما يواجهه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك بعد استعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، وان كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، كما أن استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة فى ثبوت أو نفى هذا الدفاع الجوهرى يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها فى شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بقيام علاقة تجارية بينها وبين زوجها السابق - المطعون ضده - تمثلت فى شركة محاصة شاركت هى برأس المال وشارك هو بالعمل وأيدت دعواها بمستندات قدمت صورها من بينها صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 211 لسنة 1997 أحوال شرعى دبى والذى تضمن أقوال شهودها بما يفيد استلامه منها مبالغ مالية وإقراره باستعداده لرد أموالها إليها وصورة من شهادة بنك دبى بتحويلها مبالغ مالية إلى بنك فيصل الإسلامى فرع مصر الجديدة بالقاهرة ، وإذ كانت

صور المستندات تلك قد جحدها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ، فتقدمت الطاعنة بأصولها أمام محكمة الاستئناف ضمن حافظة مستندات أشار إليها الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يتناولها إيراداً أو رداًّ ولم يعن بفحصها بما لها من دلالة فى ثبوت أو نفى ما تمسكت به الطاعنة من طلبات ودفاع ، وكان من شأنها لو صحت أن يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى بما يشوبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها من جديد أمام دائرة أخرى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا