تقادم " التقادم المسقط " . ضرائب " التقادم الضريبي " .
الموجز
الحق في المطالبة بدين الضريبة . بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين . مفاده . الدين المؤجل أو المعلق على شرط . بدء ميعاد سقوطه بحلول الأجل أو تحقق الشرط .
القاعدة
المقرر أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط ، فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطية النادى ، نبيل أحمد صادق حسام هشام صادق و إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / علاء عباس . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 13 من جمادى الأولى سنة 1434…

