عقد " فسخ العقد : الفسخ الاتفاقى " .
الموجز
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائى عند تخلف المشترى عن سداد أى من أقساط الثمن في الميعاد . سلبه كل سلطة تقديرية للمحكمة في صدد الفسخ . مناطه . تحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله . للقاضى التثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقـــض الدائــرة المدنيـة دائرة الأربعاء(ب) ـــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــى / عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة د/ محمد فرغلـــــــــــى ، د / محسـن إبراهيــم أسامــــــه أبــــو العـــــز نواب رئيس المحكمة وجمال سعد الدسوقى. بحضور السيد رئيس النيابة / ياسر عبد المبدى . والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 6 من شعبان سنة 1435 هـ الموافق 4 من يونيه…

