ضرائب " إيرادات المهن عير التجارية : الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة ". خبرة . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
تقدير وعاء الضريبة للطبيب الذى لا يمسك دفاتر منتظمة . كيفيته . الإيراد الناتج من نشاطه مخصوماً منه مؤشرات المصروفات الواردة بالقرار رقم 17 لسنة 1984 ومقابل الاستهلاك المهنى . مؤداه . استبدال ذلك بالنسبة الاجمالية المقرر حكماً خصمها من إجمالى الإيراد كمقابل لجميع التكاليف . المادتين 68 ، 69 من ق 187 لسنة 1993 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ صدر قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح عند وجود دفاتر منتظمة – تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون رقم 157 لسنة 1981 آنف الذكر والمقابلة للفقرة الثانية من المادة 69 من ذات القانون بعد تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ونشره في الوقائع الرسمية في أول مارس سنة 1984 العدد 53 والذى تسرى أحكامه بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 ، ونص في مادته الأولى على إنه في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية : أولاً : .... ثانياً : مؤشرات المصروفات . ثالثاً : .... رابعاً : استهلاك الأدوات الطبية بحسب الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية ...... خامساً : تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقاً لاحتياجات العمل ونوع التخصص . سادساً : تحتسب باقى المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقاً لاحتياجات العمل ... ومن ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بهذا القرار بديلاً عن النسبة الإجمالية المقدرة حكماً بواقع 25% المذكورة في المادة 69 على أن يضاف لهذه المؤشرات كذلك نسبة 15% مقابل الاستهلاك المهنى وفقاً لحكم المادة 68 من ذات القانون . لما كان ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر استناداً إلى تقرير الخبير في احتساب خصم نسبة 25% من الإيراد كمصاريف تشغيل إضافة إلى نسبة 25% كمصاريف قانونية ، فضلاً عن 15% مقابل الاستهلاك المهنى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى ، عبد الله لملوم محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " وأبو بكر أحمد إبراهيم بحضور السيد رئيس النيابة / ربيع الصغير . وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من شعبان سنة 1434 ه الموافق 13…

