اختصاص " الاختصاص الولائي ".
الموجز
اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض . مناطه . رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأول من م 10 ق 47 لسنة 1972 أو تعلق المنازعة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام . المادتان 15 ، 17 ق 46 لسنة 1972 . المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية . الاختصاص بالفصل فيها . انعقاده لمحاكم القضاء العادى وحدها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأوائل من المادة العاشرة من القانون الأخير ، أو تعلق المنازعة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام ، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية – دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية – فإن الاختصاص بالفصل فيها يكون معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات – عدا المنازعات الإدارية وما استثنى بنص خاص – .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد الحكيم ، محمد منصور حاز شوقى نواب رئيس المحكمة وصلاح المنسى وبحضور رئيس النيابة / مصطفى كامل . وأمين السر / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 7 من جماد أول سنة 1434 ه الموافق 19 من مارس سنة 2013 م…

