شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " اختصاص ولائى " . دعوى . ضرائب " الضريبة على المبيعات " " التسجيل الإجبارى والاختيارى : إلغاء التسجيل ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة " .

الطعن
رقم ٦٤۷ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۱۲/۱۲⁩

الموجز

إلغاء التسجيل الاختيارى والإجبارى . سريانه . من نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء أو حكم بإلغاء ذلك . م 18/1 ، 19 ، 22 ق 11 لسنة 1991 وم 1 ، 17 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 . علة ذلك . استمرار حيازه المسجل للسلع أو الخدمات التى يقدمها حتى وقت الغاء التسجيل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذ النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة

مفاد النص في المواد 18/1 ، 19 ، 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمادتين 1 ، 17 من اللائحة التنفيذية للقانون - المنطبقة على الواقعة - – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى أو الإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء من المصلحة أو حكم الإلغاء في حالته عدم صدور قرار منها ، وذلك لأن الضريبة المستحقة على السلع والخدمات التى يبيعها أو يقدمها المسجل تكون في حوزته حتى وقت إلغاء تسجيله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة وإنما تم إلغاء تسجيله لعدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل بناء على طلبه في الدعوى الماثلة والذى أجابه إليه الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 29 من يناير سنة 2003 والمؤيد – في هذا الخصوص – من الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإنه كان يتعين الاعتداد بتاريخ صدور الحكم الابتدائي في تحديد وقت الإلغاء على أن يحسب التاريخ من آخر يوم في الشهر الميلادى الذى صدر فيه – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إلغاء تسجيل المطعون ضده اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 11 من يوليو سنة 2001 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى ، سمير حسن عبد الله لملوم و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عثمان حسن . وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 9 من صفر سنة 1435 ه الموافق 12…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا