إثبات " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . حكم " عيوب التدليل : القصور : ما لا يعد كذلك " . خبرة " ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في إعادة المأمورية للخبير " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۱۰۹۸۷ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.