حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى . عقد " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد " " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ". ملكية " ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها " .
الطعن
رقم ۲۰٦۳ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.