أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين . الزواج " بطلان الزواج : العنة". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير المحررات " .عقد " تفسيره". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ۱۰۷۳۲ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۲/۰۹
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.