نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل : السبب المفتقر إلى الدليل " .
الموجز
عدم تقديم الطاعن المستندات المؤيد لطعنه . نعى مفتقر إلى الدليل . لازمه . عدم قبوله . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة الطاعنة لم تقدم ملف المطعون ضدها الضريبى أو صورة رسمية منه حتى تتحقق المحكمة من مما اتخذته الأخيرة من إجراءات لدى جهة عملها أو لجنة الطعن بما يكون معه نعى المصلحة الطاعنة في هذا الشق عارياً من دليله ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمت جادو عمر السعيد غانم و أحمد كمال حمدى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / هانى أحمد أمين . وأمين السر السيد / عاطف أحمد القطامى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 8 من…

