ضرائب . تقادم " التقادم المسقط " . رد غير المستحق .
الموجز
مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته بغير حق من دين الضريبة. سقوطها بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ أخطار الممول بربط الضريبة . م 175 من ق 157 لسنة 1981 .
القاعدة
مفاد نص المادة 175 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 178 لسنة 1993 بشان الضرائب على الدخل " يسقط حق الممول في المطالبة باسترداد الضرائب التى دفعت بغير حق بمضى خمس سنوات 000 وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة 00" .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حاتم كمال ، خالد سليمان نائبى رئيس المحكمة حسين توفيق و عبد الراضى عبد الرحيم بحضور السيد رئيس النيابة / محمد إسماعيل . وحضور السيد أمين السر / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 18 من جمادى الآخرة سنة 1434 ه الموافق 28 من إبريل سنة…

