معاهدات . قانون " تطبيقه : تفسيره " .
الموجز
التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . لازمه . النظر إلى أحكام القانون كوحدة واحدة مكملة لبعضها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه بمجرد التصديق على المعاهدات ونشرها تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف إلى القانون من جهة تحديد الالتزامات التى تحكمها ومداها والآثار المترتبة عليها ، ولا يكون للدول الأعضاء في المعاهدات التحلل من أحكامها بعمل منفرد ، وذلك أخذاً بأحكام القانون الدولى العام في شأن المعاهدات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطية النادى ، نبيل أحمد صادق إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " وخالد السعدونى بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / تامر حسين متولى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 16 من ربيع الأول سنة 1434 ه…

