قانون " مدارج التشريــع " .
الموجز
قيام سلطة أدنى فى مدارج التشريع بإلغاء أو تعديل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى . شرطه . صدور تفويض من السلطة العليا أو القانون .
القاعدة
أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة أو من القانون وأنه يتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون فإذا خرج عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / معتز مبروك ، محمد منصور حازم شوقى و منصور الفخرانى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة / هشام كمال . وأمين السر / أحمد الشاذلى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 15 من شعبان سنة 1436 ه الموافق 2 من يونيه سنة 2015 م . أصدرت…

