حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ".
الموجز
القضاء بالبراءة لقيام سبب أجنبي0 أثره0 انقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الضارة و انتفاء قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء 0 م178 مدني0 مؤداه 0 امتناع إعمال القاضي المدنى تلك القرينة بعد نفيها بالحكم الجنائي 0علة ذلك 0
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه إذا كان القضاء بالبراءة لقيام سبب أجنبى كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المجنى عليه أو خطأ الغير ، كما يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة فإنه يؤدى إلى انتفاء قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشئ المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدنى , فيمتنع على القاضى المدنى إعمال هذه القرينة بعد أن نفاها الحكم الجنائي , وذلك لأن السبب الأجنبى سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية , وسواء تأسست على خطأ شخصى واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول , وعلى ذلك فإنه درءً لاحتمال حصول تعارض بين الحكمين الجنائي والمدنى يتعين وقف السير في الدعوى المدنية لحين صدور حكم باتا في الدعوى الجنائية التزاما بمبدأ تقيد القاضى المدنى بما فصل فيه الحكم الجنائي وكان فصله فيه ضروريا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / د / محـــمد فـــــرغلى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــة وعضوية السادة القضــاة / عــطـــــــــــــــاء سـلـــــيــــــم , كمــــــــــال نـبــيـــــه محـمــــــــد د / مصطفى سعفـــــان و جمــــــــــــال سعد الدســـــــوقى " نـــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو شوشة . وأمين السر السيد / صلاح على سلطان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 17…

