الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " بيع ملك الغير " " أثر عقد البيع العرفى " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب " .الطعنرقم ۱٤۲۸۲ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۱۲/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول