دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة في الدعوى ".
الموجز
قبول الدعوى . شرطه . توافر مصلحة محققه حتى صدور الحكم فيها . المصلحة . توافرها بمجرد استيثاق المدعى لحقه . كفاية أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون للعرض أمام القضاء .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المصلحة في الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق واقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء . ( 1 )
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمــــــــــود يوســـــــــــف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / أحمد إبراهيم سليمان ، بليـــــــــــــــــــــــــغ كمـــــــــــــــــــــــــــــــــال مجدى زين العابدين و عــــــــــــــــــــــــلاء الصـــــــــــــــــــــاوى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد منير . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 21 من ربيع الأول سنة…

