حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى " .
الموجز
دعوى الطاعن بصفته عن ورثة والدته بطلب طرد المطعون ضدهما من عين النزاع وإزالة ما عليها من مبان والتسليم استناداً لملكيتهم لها بالميراث عنها والمالكة لها بالاستحقاق في الوقف الأهلى لجدها وتقديمه المستندات الدالة على ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة دون أن يعرض لهذه المستندات . قصور ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الطاعن بصفته عن ورثة والدته " ..... " قد أقام دعواه بطلب طرد المطعون ضدهما من المساحة محل النزاع وإزالة ما عليها من مبان والتسليم استناداً لملكيتهم لها بالميراث عن مورثته والمالكة لها بالاستحقاق في الوقف الأهلى لجدها " ........ " ودلل على ذلك بالإعلام الشرعى الخاص بمورثته وصورة رسمية من حكم فرض الحراسة على أعيان الوقف المذكور والثابت به أن مورثته من بين المستحقين فيه وصورة ضوئية من بيان المستحقين في هذا الوقف وانصبتهم ومنهم مورثته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ودون أن يعرض لهذه المستندات رغم ما قد يكون لها من الدلالة في إثبات صفته في الدعوى وأحقيته فيها على سند مما أورده الخبير في تقريره من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد صلته ومورثته بالملاك أصحاب التكليف ورغم أن هذا التقرير قد أورد أن مساحة النزاع ضمن مساحة أكبر تقع في نصيب مورثة الطاعن في الوقف سالف الذكر فإن ذلك الحكم يكون فوق مخالفته للثابت الأوراق معيباً بالقصور. (3)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمــــــــــود يوســـــــــــف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / أحمد إبراهيم سليمان ، بليـــــــــــــــــــــــــغ كمـــــــــــــــــــــــــــــــــال مجدى زين العابدين و عــــــــــــــــــــــــلاء الصـــــــــــــــــــــاوى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد منير . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 21 من ربيع الأول سنة…

