نقض " الخصوم في الطعن : من له حق الطعن " .
الموجز
المحافظ في دائرة اختصاصه . الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق والممثل للمحافظة أمام القضاء في مواجهة الغير . اختصام الطاعنين الثانى بصفته مدير الإسكان والثالث بصفته رئيس الحى وبوصفهما تابعى الأول . مؤداه . اقتصار الصفة في الطعن عليه وعدم قبوله بالنسبة لهما .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحافظ في دائرة اختصاصه ، هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق ، وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنان الثانى والثالث بصفتيهما تابعين للطاعن الأول بصفته في شأن النزاع الماثل بوصفه الرئيس الأعلى لهما ، ومن ثم فهو صاحب الصفة في مباشرة هذا الطعن دونهما ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، عبد السلام المزاحى ياســـــــــــر نصــــــــــر " نواب رئيس المحكمة " و أحمـــد صـــلاح الـــديــن وحضور السيد رئيس النيابة / محمد الرملى . وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 26 من ربيع أول لسنة…

