نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . وجوب أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه وأن تكون لأى منهما طلبات قبل الآخر تنازعا فيها . عدم الحكم له أو عليه بشئ وتأسيس الطعن على أسباب لا تتعلق به . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
القاعدة
لما كان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع وحتى العاشر بصفاتهم لرفعها على غير ذى صفه وأختصمتهم الطاعنة أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم توجه إليهم أيه طلبات ولم يحكم لهم بشئ ، وأسست طعنها على أسباب لا تتعلق بهم ، فإنه لا يكون هناك محل لاختصامهم في هذا الطعن ، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز مبروك ، محمد منصور حازم شوقى و حمدى الصالحى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد الدسوقى . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 26 من جماد أول سنة 1436 ه الموافق 17 من مارس سنة…

